المادة 1
عُين القاضي السيد فؤاد فكتور نون، المستشار لدى مجلس شورى الدولة معاوناً لمفوض الحكومة لدى المجلس المذكور.
مرسوم Decree No. 6125 17/01/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناى على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لاسيما المادة 45 منه،
بناء على إنهاء مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ 3/12/2019،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
عُين القاضي السيد فؤاد فكتور نون، المستشار لدى مجلس شورى الدولة معاوناً لمفوض الحكومة لدى المجلس المذكور.
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان