All legislation

مرسوم Decree No. 6125 17/01/2020

تعيين معاون لمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
6125
Date
17/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6125 تاريخ 17/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناى على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لاسيما المادة 45 منه،

بناء على إنهاء مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ 3/12/2019،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين القاضي السيد فؤاد فكتور نون، المستشار لدى مجلس شورى الدولة معاوناً لمفوض الحكومة لدى المجلس المذكور.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان