إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 لا سيما المادة /85/ منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لصالح وزارة العدل، والتي هي عبارة عن سيارة سياحية مستعملة ماركةToyota land cruiser Lx موديل 2013، رقم الشاسي TGEU73J4D4301959 بيضاء اللون والمقدرة قيمتها بحوالي /11.706/ دولاراً اميركياً ما يعادل /000 647 17/ ل.ل. (فقط سبعة عشر مليونا وستماية وسبعة واربعون الف ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: البرت سرحان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل