All legislation

مرسوم Decree No. 6088 16/01/2020

تعيين سفير لبنان لدى جمهورية الصين الشعبية سفيراً غير مقيم لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

Type
مرسوم · Decree
Number
6088
Date
16/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 346-347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6088 تاريخ 16/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 1640 تاريخ 17/10/2017 المتضمن نقل سفير من مركز عملها وتعيينها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية الصين الشعبية ,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 895 تاريخ 9/12/2019,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 16 تاريخ 21/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عينت السيدة ميليا جبور، (رقمها الضريبي 320733)، سفير لبنان لدى جمهورية الصين الشعبية، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وذلك بالإضافة إلى مهامها الأساسية، دون تعديل في الراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل