All legislation

مرسوم Decree No. 6089 16/01/2020

تعيين سفير لبنان لدى دولة الفاتيكان سفيراً غير مقيم لدى جمهورية البرتغال

Type
مرسوم · Decree
Number
6089
Date
16/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6089 تاريخ 16/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 3454 تاريخ 10/8/2018 المتضمن نقل سفير من خارج الملاك في وزارة الخارجية والمغتربين من الادارة المركزية وتعيينه سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى دولة الفاتيكان.

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 916 تاريخ 16/12/2019،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 3 تاريخ 27/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ين السيد فريد الخازن، (رقمه الضريبي 536831)، سفير لبنان لدى دولة الفاتيكان، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية البرتغال، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل