إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340/2019 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولا سيما المواد 21 و22 و23 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 48 منه،
بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/2/2000 وتعديلاته،
وبناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يحدد المعدل الواجب تطبيقه لاستخراج الربح الصافي المقطوع لنشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء بواسطة المولدات الخاصة التي يتحمل أصحابها كلفة المحروقات وفقاً لما يلي:
رمز النشاط
اسم النشاط
معدل الربح الصافي
401004
إنتاج وتوزيع الكهرباء بواسطة المولدات الخاصة التي يتحمل اصحابها كلفة المحروقات
30%
خلافاً لأي نص آخر، يعمل بالمعدل الوارد في هذا القرار اعتباراً من أعمال سنة 2019 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
7 كانون الثاني 2020
وزير المالية
علي حسن خليل