All legislation

قرار Decision No. 13 07/01/2020

تعديل المعدل الواجب تطبيقه على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
07/01/2020
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2020, p. 328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 07/01/2020
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340/2019 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولا سيما المواد 21 و22 و23 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 48 منه،

بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/2/2000 وتعديلاته،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد المعدل الواجب تطبيقه لاستخراج الربح الصافي المقطوع لنشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء بواسطة المولدات الخاصة التي يتحمل أصحابها كلفة المحروقات وفقاً لما يلي:

رمز النشاط

اسم النشاط

معدل الربح الصافي

401004

إنتاج وتوزيع الكهرباء بواسطة المولدات الخاصة التي يتحمل اصحابها كلفة المحروقات

30%

المادة 2

خلافاً لأي نص آخر، يعمل بالمعدل الوارد في هذا القرار اعتباراً من أعمال سنة 2019 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

7 كانون الثاني 2020 وزير المالية علي حسن خليل