All legislation

مرسوم Decree No. 6139 17/02/2020

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين سفارة لبنان لدى مملكة البحرين

Type
مرسوم · Decree
Number
6139
Date
17/02/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6139 تاريخ 17/02/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من المواطن اللبناني الأستاذ مروان محمد سليم غنيم الى سفارة لبنان لدى مملكة البحرين وهي عبارة عن ماكينة للطباعة Printer عدد 2 ماركة HP8720 حجم متوسط، تقدّر قيمتها بحوالي //571.000// ل.ل. (فقط خمسماية وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل