All legislation

قرار Decision No. 871 09/12/2019

الترخيص لجامعة العزم للعلوم والفنون بمباشرة التدريس في بعض الكليات والاختصاصات

Type
قرار · Decision
Number
871
Date
09/12/2019
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2020, p. 328-329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 871 تاريخ 09/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 10229 تاريخ 8/4/2013 (الترخيص لجامعة العزم للعلوم والفنون)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2015 تاريخ 18/8/2015 قرار رقم 2 المسندة الى تقارير اللجنة الفنية تاريخ 5/8/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُرخص لجامعة العزم للعلوم والفنون بمباشرة التدريس، في موقعها في طرابلس، إعتباراً من العام الجامعي 2015/2016، في الكليات والاختصاصات التالية:

برنامج الفرشمن آداب وعلوم

سنة - 30 رصيداً (وفق شروط القانون 29 تاريخ 17/2/1973 وتعديلاته في ما خصّ متابعة المنهج الأجنبي في لبنان (حصول الطالب على إذن من لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية بمتابعة هذا البرنامج)

كلية الإعلام

بكالوريوس في الصحافة

بكالوريوس الإذاعة والتلفزيون

3 سنوات - 96 رصيداً

كلية الفنون

بكالوريوس في العمارة B. Arch

6 سنوات أو خمس سنوات مع فصول الصيف - 170 رصيداً

كلية إدارة الأعمال

بكالوريوس في إدارة الأعمال في التراكيز التالية: المحاسبة والتمويل، التسويق، إدارة الموارد البشرية.

3 سنوات - 96 رصيداً من ضمنها 21 رصيداً للتركيز

المادة 2

يطلب الى الجامعة تقديم ملف سنوي الى المديرية العامة للتعليم العالي يبين تطوّر تجهيزات المختبرات والهيئة التعليمية في كل كلية واختصاص، ليُصار الى دراسته من قبل اللجنة الفنية الأكاديمية واللجان المتخصصة بالبرامج وعرض ذلك على مجلس التعليم العالي من أجل اتخاذ التدابير الملائمة على ضوء هذه التقارير.

المادة 3

يطلب الى الجامعة فور صدور هذا القرار إيداع نسخة عنه لدى لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية مرفقة ببرامج صف الفرشمن المتوافقة مع الأسس المعمول بها لدى هذه اللجنة، وإرسال نسخة من هذا الإيداع الى المديرية العامة للتعليم العالي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/12/2019 وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب