إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وجميع تعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لا سيما المادة /11/ منه (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 22/08/2019 (الإجازة للمديرية العامة للأمن العام بالتعاقد مع المؤسسات الصحية الخاصة وشركات الأدوية لعام 2019 بطريقة الإتفاق الرضائي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 3351/م.ص تاريخ 30/12/2019، على ان يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُوزع إعتمادات المعالجة الصحية الملحوظة في الجزء الأول من موازنة المديرية العامة للأمن العام لسنة 2019 على المؤسسات الطبية بموجب إتفاقات رضائية، وفقا لما يلي:
الباب - 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل - 4 - الأمن العام
الوظيفة - 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)
البند - 11 - مواد استهلاكية
الفقرة - 8 - لوازم متخصصة
النبذة - 1 - لوازم متخصصة /30.000.000/ل.ل
فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية.





يمكن زيادة أو تخفيض الإعتماد الإجمالي المخصص لكل مؤسسة طبية حتى نسبة 75%.
يُنشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل