The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/2020 In force

المادة 2

المادة 2

يطلب من المعمل الوارد اسمه في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من مياه الشرب المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285082/article/2/