All legislation

مرسوم Decree No. 6120 17/01/2020

تجديد رخصة استثمار معمل لصنع المواد المتفجرة

Type
مرسوم · Decree
Number
6120
Date
17/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6120 تاريخ 17/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 666 تاريخ 2/10/2014 القاضي بتجديد رخصة الشركة اللبنانية للمتفجرات ش.م.م. - مجيد الشماس وشركاه، لإستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة.

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة اللبنانية للمتفجرات ش.م.م. - مجيد الشماس وشركاه، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5060 تاريخ 7/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصة استثمار معمل لصنع المواد المتفجرة العائدة لها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة العائدة للشركة اللبنانية للمتفجرات ش.م.م. - مجيد الشماس وشركاه، باستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة، على العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 19/6/2019.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب