إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدمة من شركة IMPEX TRADING CO(LEBANON) S.A.L لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - وأعفيت من الرسوم الجمركية وهي عبارة عن ثلاث سيارات وفقا لما يلي:
تسلسل
نوع الآلية
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
1
2018
2
3
وتقدر قيمة الهبة الإجمالية بحوالي /168.165.000/ ل.ل (فقط ماية وثمانية وستون مليونا وماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية).
CHEVROLET TRAVERSE
IGNEV8KW3JJ226737
IGNEV8KW7JJ226806
IGNEV8KW9JJ250329
يُنشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل