All legislation

مرسوم Decree No. 6122 17/01/2020

قبول هبة مقدمة من شركة IMPEX TRADING CO(LEBANON) s.a.l لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
6122
Date
17/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 358-359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6122 تاريخ 17/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من شركة IMPEX TRADING CO(LEBANON) S.A.L لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - وأعفيت من الرسوم الجمركية وهي عبارة عن ثلاث سيارات وفقا لما يلي:

تسلسل

نوع الآلية

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

1

2018

2

3

وتقدر قيمة الهبة الإجمالية بحوالي /168.165.000/ ل.ل (فقط ماية وثمانية وستون مليونا وماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية).

CHEVROLET TRAVERSE

IGNEV8KW3JJ226737

IGNEV8KW7JJ226806

IGNEV8KW9JJ250329

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل