All legislation

مرسوم Decree No. 6123 17/01/2020

قبول هبة مقدمة من السيد شارل ابراهيم حنا لصالح المديرية العامة لأمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
6123
Date
17/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6123 تاريخ 17/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من السيد شارل إبراهيم حنا لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، والمفصلة في الجدول التالي:

النوع

موديل

رقم الهيكل

2019

2019

2019

وتقدر قيمتها بحوالي /63.000/ د.أ (فقط ثلاثة وستون ألف دولار لا غير)، ما يعادل /94.972.500/ل.ل. (فقط أربعة وتسعون مليونا وتسعماية وإثنان وسبعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية لا غير).

Honda Civic

NLAFC5630KW001591

Honda Civic

NLAFC5631KW003009

Honda Civic

NLAFC5638KW003010

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل