إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدمة من السيد شارل إبراهيم حنا لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، والمفصلة في الجدول التالي:
النوع
موديل
رقم الهيكل
2019
2019
2019
وتقدر قيمتها بحوالي /63.000/ د.أ (فقط ثلاثة وستون ألف دولار لا غير)، ما يعادل /94.972.500/ل.ل. (فقط أربعة وتسعون مليونا وتسعماية وإثنان وسبعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية لا غير).
Honda Civic
NLAFC5630KW001591
Honda Civic
NLAFC5631KW003009
Honda Civic
NLAFC5638KW003010
ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل