All legislation

مرسوم Decree No. 6124 17/01/2020

قبول هبة مقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - السجون

Type
مرسوم · Decree
Number
6124
Date
17/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6124 تاريخ 17/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،،

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة موضوع الجدول المرفق والمقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - السجون، والمقدرة قيمتها /925 9065/ ل.ل.، فقط تسعة ملايين وخمسة وستون ألفا وتسعماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

متسلسل

نوع العتاد

الكمية

1

2

جهاز كمبيوتر مع متمماته

9

9

UPS

بعبدا في 17 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل