إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،،
بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة موضوع الجدول المرفق والمقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - السجون، والمقدرة قيمتها /925 9065/ ل.ل.، فقط تسعة ملايين وخمسة وستون ألفا وتسعماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
متسلسل
نوع العتاد
الكمية
1
2
جهاز كمبيوتر مع متمماته
9
9
بعبدا في 17 كانون الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل