All legislation

مرسوم Decree No. 6130 17/01/2020

قبول هبة مقدمة من شركة ISN TECHNOLOGIES دون مقابل لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6130
Date
17/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6130 تاريخ 17/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة ISN TECHNOLOGIES لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبارة عن جهازMOTOROLA KVL4000 مع متمماته وفقاً للجدول المرفق ربطاً، والمقدر قيمتها بحوالي /000 075 15/ ل.ل.، فقط خمسة عشر مليوناً وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل