إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - سرية السجون المركزية، والمقدرة قيمتها /000 500 70/ ل.ل. فقط سبعين مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية، وهي عبارة عن آلية لتوزيع الطعام نوع ايسوزو طراز NPR موديل 2018 - رقم الشاسي: JAANPR71HJ7100626
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل