All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3106 16/12/2019

تعيين ممثل قانوني لفرع شركة Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3106
Date
16/12/2019
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2020, p. 331-332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3106 تاريخ 16/12/2019
Source
Lebanese University

- في التعديل -

إن شركة Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy المسجلة بتاريخ 1/2/2005، تحت رقم 2367 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)

قد صرحت بتاريخ 10/12/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 17988/2019، بأنَّها تقيم وتعين كلا من السيدة ألين شمالي رستم والسيد روجيه الغريب ممثليها القانونيين وذلك لإدارة فرع الشركة في لبنان، ليقوما بالاتحاد بتمثيل الفرع، مع منحهما الصلاحيات اللازمة الواردة في سند التوكيل الموقع في 9/10/2019، والذي ينتهي مفعوله في نهاية 31/12/2020، إلا إذا تم إلغاؤه قبل ذلك من قبل الشركة.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.