إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدمة من سفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - وهي عبارة عن آلية نوع تويوتا Land Cruiser موديل 2012، رقم الهيكل JTMHY7AJIB5011770 وتقدر قيمتها بحوالي /12.000/$ (فقط إثنا عشر ألف دولار أميركي) ما يعادل /18.090.000/ل.ل. (فقط ثمانية عشر مليوناً وتسعون ألف ليرة لبنانية)، وقد أعفيت من الرسوم الجمركية.
يُنشر هذا المرسوم ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل