All legislation

مرسوم Decree No. 6140 17/01/2020

قبول هبة مقدمة من شركة حلاب 1881 ش.م.ل لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
6140
Date
17/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 367-368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6140 تاريخ 17/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من شركة قصر الحلو حلاب 1881 ش.م.ل لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - وهي عبارة عن دراجتين ناريتين وفقاً لما يلي:

تسلسل

نوع الهبة

رقم الهيكل

1

دراجة نارية نوع YAMAHA

2

موديل 2017 طراز 125 XA

وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /4.995.000/ل.ل. (فقط أربعة ملايين وتسعماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية).

LYMSE7911HA102091

LYMSE7913HA102092

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل