إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيه الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرم بروتوكول بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة الجمهورية اللبنانية في مجال الدعم اللوجستي الموقّع بتاريخ 21/8/2019 في أنقرة، وبتاريخ 12/9/2019 في بيروت، والمتضمن هبة عبارة عن عتاد واسلحة ومعدات وادوات اتصال مقدمة من الحكومة التركية لصالح الجيش وإعفائها من الرسوم الجمركية وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل