المادة 1
يرخص لجمعية الراهبات الباسيليات المخلصيات لسيدة البشارة، بإنشاء مستشفى خاص فئة ثانية - دار للعجزة والمسنين - في الدامور - دار سيدة السهل - على العقار رقم 1514 - ملك الجمعية - «وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 6114 17/01/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من جمعية الراهبات الباسيليات المخلصيات لسيدة البشارة لانشاء مستشفى خاص فئة ثانية - دار للعجزة والمسنين - في الدامور - دار سيدة السهل - على العقار رقم 1514 - ملك الجمعية والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 47606/3/2017 تاريخ 6/12/2017.
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 18/2/2019،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
يرخص لجمعية الراهبات الباسيليات المخلصيات لسيدة البشارة، بإنشاء مستشفى خاص فئة ثانية - دار للعجزة والمسنين - في الدامور - دار سيدة السهل - على العقار رقم 1514 - ملك الجمعية - «وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /30/ سريراً.
على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق