All legislation

مرسوم Decree No. 6114 17/01/2020

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان باسم "دار سيدة السهل"

Type
مرسوم · Decree
Number
6114
Date
17/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 373-374
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 6289 تاريخ 23/04/2020 from 30/04/2020
Amended by
مرسوم رقم 6289 تاريخ 23/04/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6114 تاريخ 17/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من جمعية الراهبات الباسيليات المخلصيات لسيدة البشارة لانشاء مستشفى خاص فئة ثانية - دار للعجزة والمسنين - في الدامور - دار سيدة السهل - على العقار رقم 1514 - ملك الجمعية والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 47606/3/2017 تاريخ 6/12/2017.

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 18/2/2019،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجمعية الراهبات الباسيليات المخلصيات لسيدة البشارة، بإنشاء مستشفى خاص فئة ثانية - دار للعجزة والمسنين - في الدامور - دار سيدة السهل - على العقار رقم 1514 - ملك الجمعية - «وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /30/ سريراً.

المادة 3

على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق