All legislation

مرسوم Decree No. 6126 17/01/2020

قبول هبة مقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6126
Date
17/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6126 تاريخ 17/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن آلية نوع Toyota Fortuner 4.0 -- V -- ، تاريخ الصنع 2020، رقم الهيكل MHFBU3FS6L0350295، واعفيت من الرسوم الجمركية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /59,169,000/ ل.ل. (فقط تسعة وخمسون مليونا وماية وتسعة وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل