ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه) وتعديلاته،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/4/2017 والمسجل بالرقم 129/س/2017 من السيد توفيق نجم عطالله والمتضمن طلبه الترخيص باستعمال كمية (138 م3) يومي، مائة وثمانية وثلاثون مترا مكعبا يوميا من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 2719 من منطقة نابيه العقارية - قضاء المتن، للاغراض الصناعية،
بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 129/س/2017 تاريخ 23/8/2017،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد توفيق نجم عطالله استعمال كمية (138 م3) يومي، مائة وثمانية وثلاثون متراً مكعباً يومياً للاغراض الصناعية على سبيل التسوية، من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 2719 من منطقة نابيه العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، والمبين موقعها على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
على المرخص له تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.
يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل أو ضرر.
منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر للاستعمال الصناعي 138 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 30.222.000 ل.ل فقط ثلاثون مليونا ومائتان واثنان وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً وعند تبلغه مرسوم الترخيص، على ان تحتسب للسنين اللاحقة عن استعمال المياه حسب الكمية المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ندى البستاني
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل