المادة 1
تُعتبر أعمال إبراز معالم موقع بعلبك الأثري وموقع ثكنة غورو في منطقة بعلبك العقارية - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك/الهرمل - من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6091 16/01/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الإستملاك)،
بناء على القرار رقم 166/ ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 1318 تاريخ 27/3/2017،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
يرسم ما يأتي:
تُعتبر أعمال إبراز معالم موقع بعلبك الأثري وموقع ثكنة غورو في منطقة بعلبك العقارية - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك/الهرمل - من المنافع العامة.
يُستملك قسم من العقار رقم 2181 من منطقة بعلبك العقارية المشار إليه باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تُحدَّد المدّة التي يجب ان يتمّ خلالها الإستملاك بثلاث سنوات إبتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: محمد داوود داوود وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل