All legislation

مرسوم Decree No. 6091 16/01/2020

إعتبار أعمال إبراز معالم موقع بعلبك الأثري وموقع ثكنة غورو في منطقة بعلبك العقارية - قضاء بعلبك محافظة بعلبك / الهرمل من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6091
Date
16/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6091 تاريخ 16/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الإستملاك)،

بناء على القرار رقم 166/ ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 1318 تاريخ 27/3/2017،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعتبر أعمال إبراز معالم موقع بعلبك الأثري وموقع ثكنة غورو في منطقة بعلبك العقارية - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك/الهرمل - من المنافع العامة.

المادة 2

يُستملك قسم من العقار رقم 2181 من منطقة بعلبك العقارية المشار إليه باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تُحدَّد المدّة التي يجب ان يتمّ خلالها الإستملاك بثلاث سنوات إبتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: محمد داوود داوود وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل