All legislation

تعميم Circular No. 1 15/01/2020

التوجه الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن التنسيق مع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
15/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 15/01/2020
Source
Lebanese University

بموجب القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 انشئت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وهي تعمل على حماية حقوق الانسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير (المادة /15/ من القانون)، كما انيط بها:

- رصد مدى تقيد لبنان بحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ووضع ونشر التقارير الخاصة أو الدورية بشأنها،

- المساهمة المستقلة في التقارير المتوجبة على الدولة اللبنانية،

- ابداء الرأي في كل ما تُستشار به من المراجع المختصة أو تبادر اليه لناحية احترام معايير حقوق الانسان ولها من تلقاء نفسها ابداء الراي في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات المتبعة بهذا الخصوص،

- تلقي الشكاوي والاخبارات التي تردها المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان والمساهمة في معالجتها عن طريق المفاوضة أو الوساطة أو عن طريق المقاضاة.

- والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الانسان وتحفيز تنفيذ برامج التربية على حقوق الانسان.

وبموجب الفقرة (ج) من المادة المومأ اليها فان لجنة الوقاية من التعذيب تعمل ضمن الهيئة على حماية حقوق الاشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم وفق احكام هذا القانون ووفقاً لالتزامات لبنان بموجب البروتوكول الاختياري ولاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة.

ونظراً لأهمية التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تمكينها من القيام بالمهام المناطة بها على النحو المُبين أعلاه،

يُطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بغية توصل هذه الاخيرة لرسم خطط العمل التي من شأنها تأمين الحماية لحقوق الانسان ووقايته من التعذيب.