المادة 1
تنشأ لجنة تؤلّف من:
العقيد مروان الرافعي - رئيساً
المقدم جورج يونس - عضواً
الأستاذ بلال طربيه - عضواً
النقيب حسان دياب - عضواً
الأستاذ إميل ضو - أميناً للسر
قرار Decision No. 80 13/01/2020
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 27 الفقرة الثانية منها،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1862 تاريخ 14/10/2019 الرامي الى تحديد آليّة عمل لجنة بيع لوحات الآليات المميّزة بالمزاد العلني لا سيما المادة الثانية منه.
يقرّر ما يأتي:
تنشأ لجنة تؤلّف من:
العقيد مروان الرافعي - رئيساً
المقدم جورج يونس - عضواً
الأستاذ بلال طربيه - عضواً
النقيب حسان دياب - عضواً
الأستاذ إميل ضو - أميناً للسر
تتولّى اللجنة المنصوص عنها في المادة الأولى بيع أرقام لوحات الآليّات المميّزة بالمزاد العلني.
يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
13 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن