All legislation

قرار Decision No. 80 13/01/2020

تعيين لجنة لإجراء المزادات العلنيّة لبيع أرقام لوحات الآليّات المميزّة

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
13/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 377-378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 13/01/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 27 الفقرة الثانية منها،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1862 تاريخ 14/10/2019 الرامي الى تحديد آليّة عمل لجنة بيع لوحات الآليات المميّزة بالمزاد العلني لا سيما المادة الثانية منه.

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ لجنة تؤلّف من:

العقيد مروان الرافعي - رئيساً

المقدم جورج يونس - عضواً

الأستاذ بلال طربيه - عضواً

النقيب حسان دياب - عضواً

الأستاذ إميل ضو - أميناً للسر

المادة 2

تتولّى اللجنة المنصوص عنها في المادة الأولى بيع أرقام لوحات الآليّات المميّزة بالمزاد العلني.

المادة 3

يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

13 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن