All legislation

قرار Decision No. 142 15/01/2020

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن المختار المستقيل في بلدة عين جرفا - قضاء حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
15/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 15/01/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على قرار محافظ النبطية رقم 545 تاريخ 4/10/2019 القاضي بقبول استقالة مختار بلدة عين جرفا السيد سليم مهنا دربية.

بناء على إحالة محافظ النبطية رقم 2350 تاريخ 27/11/2019 القاضي بتكليف العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة عين جرفا بدلا من المختار المستقيل.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد سهيل يوسف شاهين العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة عين جرفا، مختارا بديلا عن المختار المستقيل السيد سليم مهنا دربية وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن