المادة 1
عُين السيد سهيل يوسف شاهين العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة عين جرفا، مختارا بديلا عن المختار المستقيل السيد سليم مهنا دربية وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 142 15/01/2020
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على قرار محافظ النبطية رقم 545 تاريخ 4/10/2019 القاضي بقبول استقالة مختار بلدة عين جرفا السيد سليم مهنا دربية.
بناء على إحالة محافظ النبطية رقم 2350 تاريخ 27/11/2019 القاضي بتكليف العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة عين جرفا بدلا من المختار المستقيل.
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرّر ما يأتي:
عُين السيد سهيل يوسف شاهين العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة عين جرفا، مختارا بديلا عن المختار المستقيل السيد سليم مهنا دربية وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن