All legislation

قرار Decision No. 987 19/12/2019

تعيين لجنة محمية أرز الشوف الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
987
Date
19/12/2019
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2020, p. 336-337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 987 تاريخ 19/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 532 تاريخ 24/7/1996 القاضي بإنشاء محمية أرز الشوف الطبيعية وتعديله رقم 119 تاريخ 23/7/2010،

بناء على التسميات الواردة إلى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:

- كتاب بلدية معاصر الشوف رقم 319/11/ص تاريخ 21/11/2019 المسجل في وزارة البيئة بالرقم 5965/ب 2019 تاريخ 26/11/2019

- كتاب بلدية خريبة الشوف رقم 202/2019/ص تاريخ 21/11/2019 المسجل في وزارة البيئة بالرقم 5965/ب 2019 تاريخ 26/11/2019

- كتاب بلدية مرستي الشوف رقم 292/2019 تاريخ 23/11/2019 المسجل في وزارة البيئة بالرقم 5965/ب 2019 تاريخ 26/11/2019

- كتاب بلدية نيحا الشوف رقم 289 /ص/2019 تاريخ 23/11/2019 المسجل في وزارة البيئة بالرقم 5965/ب 2019 تاريخ 26/11/2019

- كتاب بلدية جباع رقم 253/2019 تاريخ 26/11/2019 المسجل في وزارة البيئة بالرقم 5965/ب 2019 تاريخ 26/11/2019

- كتاب جمعية ارز الشوف رقم 1179/ص.ج تاريخ 21/11/2019 المسجل في وزارة البيئة بالرقم 5965/ب 2019 تاريخ 26/11/2019

- كتاب بلدية بمهرية رقم 240 تاربخ 25/11/2019 المسجل في وزارة البيئة بالرقم 5965/ب 2019 تاريخ 2/12/2019

- كتاب بلدية الباروك - فريديس رقم 745 تاريخ 21/11/2019 المسجل في وزارة البيئة بالرقم 5965/ب 2019 تاريخ 2/12/2019

- كتاب بلدية عين زحلتا رقم 403/2019 تاريخ 28/11/2019 المسجل في وزارة البيئة بالرقم 5965/ب 2019 تاريخ 2/12/2019

- كتاب بلدية عين داره عدد 1443 تاريخ 26/11/2019 المسجل في وزارة البيئة بالرقم 5965/ب 2019 تاريخ 2/12/2019

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعين لجنة من المتطوعين قوامها:

- السيد إيلي انطوان نخلة

بلدية الباروك - فريديس

- السيد نعيم كمال سعد

بلدية عين زحلتا

- السيد نبيه سلمان فيصل

بلدية معاصر الشوف

- السيد نسيم حامد الأشقر

بلدية خريبة الشوف

- السيد ناصر وهيب زيدان

بلدية مرستي الشوف

- السيد جوزيف انطوان ملكون

بلدية بمهريه

- السيد وهيب حسين غيث

بلدية نيحا الشوف

- السيد مارون بدر

بلدية عين داره

- السيد ايهاب حماد

بلدية جباع الشوف

- السيد ميشال سكاف

جمعية أرز الشوف

- السيد شارلو نجيم

جمعية أرز الشوف

- السيد فيصل أبو عز الدين

خبير

المادة 2

تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية أرز الشوف الطبيعية رقم 532 تاريخ 24/7/1996 وتعديله رقم 119 تاريخ 23/7/2010، بالإضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.

المادة 3

تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 19/ب تاريخ 14/1/2014، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي.

المادة 4

تقيّم دائرة الأنظمة الايكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

19/12/2019 وزير البيئة فادي جريصاتي