ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:
"Building Resilience Trough Augmented Vocational Education" "B.R.A.V.E"
والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17736 تاريخ 14/8/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: غزير - كفرحباب - العقار رقم 229 - القسم رقم 8 - بلوك C - ملك احمد جمال الأحمد - الطابق الأول - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - الإهتمام بتنمية المجتمع المدني وتطويره عبر مشاريع إنمائية.
2 - تنمية الثقافة وتطوير النشاط التربوي أكاديمياً ومهنياً وإستحداث المراكز والمكتبات اللازمة لذلك.
3 - الرعاية الإجتماعية والصحية للأطفال والأيتام والأرامل والمسنين (حضانة - خدمات إجتماعية عامة).
4 - الدفاع عن حقوق الأطفال من أجل تحقيق تقدم إيجابي في حياة الطفل.
5 - تحسين مهارات أولياء الامور لناحية التعامل مع الأطفال، وتوعيتهم عن العنف القائم على النوع الإجتماعي، بالإضافة لبرامج الأطفال لتعزيز مهاراتهم الحياتية وبناء المواهب لمساعدتهم في التغلب على الصعوبات الحياتية والمعيشية.
6 - توفير الوصول الى الخدمات الصحية للأطفال الأكثر ضعفاً، ومنع الإساءات والإهمال والإستغلال وجميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
نورا جمال الاحمد
احمد وليد حجازي
احمد جمال الاحمد
عصام صالح الشيخ
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نورا جمال الاحمد.
Building Resilience Trough Augmented Vocational Education" "B.R.A.V.E""
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2020
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن