All legislation

علم وخبر Notice of association No. 81 13/01/2020

تعديل للجمعية المسماة: «نادي لبنان الأخضر» مركزها: الروضة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
81
Date
13/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 381-382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 81 تاريخ 13/01/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 322/أد تاريخ 19/12/1995،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «نادي لبنان الأخضر» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16559 تاريخ 26/7/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«نادي لبنان الأخضر» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 322/أد تاريخ 19/12/1995.

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - القيام بنشاط ثقافي وبيئي وإجتماعي وإلقاء المحاضرات العلمية وعقد الندوات التربوية.

2 - على لبنان الجغرافي والتاريخي والحضاري.

3 - القيام بأعمال إجتماعية وثقافية وبيئية.

4 - المساهمة بمشروعات خيرية وبيئية وإجتماعية على مختلف أنواعها.

5 - مؤازرة الجمعيات الإجتماعية والخيرية والثقافية والبيئية على تحقيق موضوعها.

6 - التعاون مع كلّ النوادي والجمعيات التي تعمل لغايات مماثلة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1 - القيام بنشاط ثقافي وإلقاء المحاضرات العلمية وعقد الندوات التربوية.

2 - التعريف على لبنان الجغرافي والتاريخي والحضاري.

3 - القيام بأعمال إجتماعية.

4 - المساهمة بمشروعات خيرية وإجتماعية على مختلف أنواعها.

5 - مؤازرة الجمعيات الإجتماعية والخيرية والثقافية على تحقيق موضوعها.

6 - التعاون مع كلّ النوادي والجمعيات التي تعمل لغايات مماثلة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن