All legislation

قرار Decision No. 9 02/01/2020

إعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي قلعة الفرسان الرياضي» وتحويله إلى فئة الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
02/01/2020
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2020, p. 339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 02/01/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على قرار الترخيص رقم 115/1/2012 تاريخ 23/7/2012 (ترخيص الجمعية),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3584/د تاريخ 8/10/2019,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/12/2019,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي قلعة الفرسان الرياضي»

مركزه: بر الياس، قضاء: زحله، محافظة: البقاع.

ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية وضعه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها اسم جمعية: «نادي قلعة الفرسان الرياضي»

المادة 2

يرخص للجمعية بممارسة لعبة: «الفروسية»،

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعُدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا أعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الثاني 2020 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش