All legislation

علم وخبر Notice of association No. 82 13/01/2020

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة خريجي ISSAE -- Cnam Liban المعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن» ISSAE - Cnam Liban) Institut Superieur des sciences Appliquees et Economiques, Conservatoire National des Arts et des Metiers, Liban) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
82
Date
13/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 382-383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 82 تاريخ 13/01/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

«رابطة خريجي ISSAE -- Cnam Liban المعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية - الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن»

(ISSAE - Cnam Liban) Institut Superieur des sciences Appliquees et Economiques, Conservatoire National des Arts et des Metiers, Liban والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1856 تاريخ 24/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة خريجي ISSAE -- Cnam Liban المعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية - الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن»

غايتها: 1 - توثيق أواصر التعاون بين الخريجين والعمل على توفير وضع أفضل لهم وذلك في سبيل خدمة القضايا الإجتماعية والوطنية والتربوية.

2 - مواكبة التطور العلمي والإستفادة بشتى الوسائل المشروعة من التقنيات والأبحاث العلمية المستجدة وذلك في سبيل خدمة القضايا الإجتماعية والوطنية والتربوية.

3 - دعم جامعة ISSAE -- Cnam، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية - الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن في كافة الصعد وخاصة في النواحي الإعلامية والدعائية وذلك في كافة الأوساط المهنية والإجتماعية.

4 - التعاون لفتح سوق العمل من والى كافة الخريجين وطلاب المعهد وذلك من خلال الأطر التي تراها مناسبة، ويمكنها التنسيق والتعاون مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية (ISSAE: Cnam -- Liban) من خلال:

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. فادي يوسف ملحم

محمد مصطفى حماده

مصطفى عبد الكريم كرنيب

ليا انطوان الخوري

رواد جريس شعيا

أيمن يحيا ماجد

هلا مخائيل مخائيل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رواد جريس شعيا.

(ISSAE - Cnam Liban) Institut Superieur des sciences Appliquees et Economiques, Conservatoire National des Arts et des Metiers, Liban مركزها: بيروت - زقاق البلاط - شارع امين بيهم - قرب البطريركية - ملك مجمع سعد الله الصباح.

(Bureau de Liaison Entreprise -- Universite: BLEU [email protected] lb)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة لالائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن