All legislation

علم وخبر Notice of association No. 83 13/01/2020

تأسيس جمعية بإسم: «الدريب خطوة إنمائية» مركزها: البيرة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
83
Date
13/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 383-384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 83 تاريخ 13/01/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الدريب خطوة إنمائية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19196 تاريخ 12/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الدريب خطوة إنمائية»

مركزها: البيرة - الطريق العام - العقار رقم 208 - ملك عبود احمد مرعب - قضاء عكار.

غايتها: 1 - العمل على اذكاء روح التعاون والتضامن والمساعدة بين المنتسبين.

2 - رفع مستوى التربية وإقامة ورشات عمل ومعارض متعلقة بالثقافة والتعليم والفنون والبيئة ...

3 - نشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي والمساهمة في تأهيل المواطن ودعم التنمية الإقتصادية.

4 - تعزيز وتفعيل دور المرأة القروية بشكل يحفظ حقوقها في المجتمع.

5 - القيام بدورات تدريبية مجانية في كافة المجالات وتحقيق التنمية المستدامة إنطلاقاً من العمل التطوعي.

6 - التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجمعيات التي تسعى الى تحقيق نفس الأهداف الخيرية والتنموية الثقافية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عبود احمد مرعب

جهاد عبد القادر جواد

منى رضوان بك الحسن

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى رضوان بك الحسن.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن