المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مساعدة الحيوانات والثروة الحيوانية»
مركزها: اده - منطقة اده العقارية - العقار رقم 1539 - القسم رقم 11 - بلوك A - ملك منتهى وليم العم - الطابق الثاني - قضاء جبيل.
غايتها: - تعمل الجمعية على حماية الحيوانات في لبنان من خلال توفير المأوى والخدمات الطبية لهم، كما إنها تعمل على ضمان إنفاذ القانون السليم من خلال هيئة المراقبة التابعة لها ومن خلال رفع الوعي لجميع فئات المجتمع.
من أهداف هذه الجمعية التي تقع ضمن هذه المهمة:
1 - تعمل على حماية جميع الحيوانات من جميع أنواع سوء المعاملة وتركز على الدعوة للحفاظ على حقوقهم من خلال صنع السياسات وضمانة إنفاذ القانون وإقتراح القوانين التي تحميها وتشديد العقاب على كل من يسيء إليها بأي شكل من الأشكال.
2 - توفر لهم الخدمات الرعاية الصحية اللازمة من خلال مركز طبي.
3 - تقدم للمشردين من الحيوانات بينهم مأوى مؤقت.
4 - تقيم الندوات والمحاضرات للتوعية حول كيفية الرعاية والإهتمام بالحيوانات الأليفة وعدم الإساءة إليها أو إستغلالها.
تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، مراكز تدريب وتوجيه وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه بهدف تحقيق أهداف الجمعية.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
يارا فارس زلزل
عماد عزيز الجود
علي مالك عمار
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة يارا فارس زلزل.