All legislation

علم وخبر Notice of association No. 144 16/01/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية كُون» "koun" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
144
Date
16/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 388-389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 144 تاريخ 16/01/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية كُون» {koun} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10397 تاريخ 8/5/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية كُون» "koun"

مركزها: بيروت - الجميزة - شارع غورو - منطقة رميل العقارية - العقار رقم 395 - القسم 48 - ملك نبيل اسعد نجار.

غايتها: 1 - مساعدة المجتمعات المهمشة مثل ذوي الدخل المحدود، وعاملات المنازل، على مواجهة مصاعب الحياة عبر تنمية حس الوعي والإدراك وتنمية قدراتهم البشرية.

2 - نشر الوعي على أهمية تمارين التأمل والإسترخاء عبر اليوغا للوصول إلى حالة توازن جسدي وعقلي لمواجهة تحديات الحياة اليومية.

3 - تقديم المساعدة الممكنة في مجال تخفيف الضغط النفسي الذي يسبب أمراض ومشاكل صحية عديدة وتشجيع إنصهار الأفراد المهمشين في المجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ساندي مالك بطرس

نويل نديم كسرواني

ساندرا مالك بطرس

ليا بطرس حبوش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ساندي مالك بطرس

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن