ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية اليزر الخيرية» "Alyarz Benevolent Association" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24882 تاريخ 4/12/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بعبدا - شارع الريس - مبنى شركة اليّرز ش.م.ل. - قضاء بعبدا.
غايتها: هي جمعية إنسانية - إجتماعية، تهدف إلى تحفيز وتشجيع أفراد المجتمع للقيام بالخير العام وحثّهم على التضامن مع المتألمين والمهمشين، ماديا وصحياً وإجتماعياً ومعنوياً، وتشجيعهم على القيام بالأعمال الخيرية في مجتمعهم.
- إقامة الندوات والمحاضرات واللقاءات وإحياء النشاطات الإجتماعية والثقافية وتنظيم الرحلات والمعارض والحفلات.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
لينا كبريال سرياني
زينه جان بارود
رنده جورج حجار
مروان لبيب شلهوب
سمر يوسف محمود
ريم عادل ذبيان
جوزف مخائيل نجيم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ مروان لبيب شلهوب.
«جمعية اليرز الخيرية» "Alyarz Benevolent Association"
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الثاني 2020
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن