All legislation

علم وخبر Notice of association No. 146 16/01/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل صالح في البقاع» مركزها المرج - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
146
Date
16/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 390-391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 146 تاريخ 16/01/2020
Source
Lebanese University

ان زير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل صالح في البقاع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13650 تاريخ 13/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية آل صالح في البقاع»

مركزها: المرج - الطريق العام - العقار رقم 344 - ملك طارق احمد صالح - قضاء البقاع الغربي.

غايتها: 1 - جمع شمل العائلة وتوثيق الروابط الإجتماعية بين افرادها وبث روح التعاون والتعاضد فيما بينهم.

2 - العمل على رفع شأن العائلة والنهوض بأبنائها الى المستوى الأرفع،

3 - حشد طاقات وإبداعات أبناء العائلة والإعتناء بها وتوجيهها نحو المصلحة العامة لخدمة العائلة والوطن.

4 - الإعتناء بنساء وفتيات وأطفال العائلة من خلال البرامج المختلفة.

5 - تقوية أواصر القربى وترسيخ المحبة والتآخي بين أبناء العائلة وتوحيد الصف والكلمة والمشاركة في أفراح وأحزان العائلة أينما وجدوا وبما يعود عليهم بوجه خاص وعلى المجتمع اللبناني بوجه عام بالخير والبركة.

6 - رعاية مصالح العائلة والنهوض بها وتقديم الخدمات والمساعدات الممكنة لأبنائها من إجتماعية وثقافية وصحية ومادية وغيرها....الخ والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والإقتصادية بالإمكانات المتاحة.

7 - المحافظة على تراث العائلة وتجميعه وتعريف أبناء العائلة به.

8 - العمل على حل الخلافات والمشاكل الناشئة أو التي قد تنشأ بين أفراد العائلة بصورة حبية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

طارق احمد صالح

خالد احمد صالح

إياد ناجي صالح

عبد الله طلال صالح

وسيم حسن صالح

طارق نور الدين صالح

عمرو خالد يوسف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسيم حسن صالح

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن