المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية آل صالح في البقاع»
مركزها: المرج - الطريق العام - العقار رقم 344 - ملك طارق احمد صالح - قضاء البقاع الغربي.
غايتها: 1 - جمع شمل العائلة وتوثيق الروابط الإجتماعية بين افرادها وبث روح التعاون والتعاضد فيما بينهم.
2 - العمل على رفع شأن العائلة والنهوض بأبنائها الى المستوى الأرفع،
3 - حشد طاقات وإبداعات أبناء العائلة والإعتناء بها وتوجيهها نحو المصلحة العامة لخدمة العائلة والوطن.
4 - الإعتناء بنساء وفتيات وأطفال العائلة من خلال البرامج المختلفة.
5 - تقوية أواصر القربى وترسيخ المحبة والتآخي بين أبناء العائلة وتوحيد الصف والكلمة والمشاركة في أفراح وأحزان العائلة أينما وجدوا وبما يعود عليهم بوجه خاص وعلى المجتمع اللبناني بوجه عام بالخير والبركة.
6 - رعاية مصالح العائلة والنهوض بها وتقديم الخدمات والمساعدات الممكنة لأبنائها من إجتماعية وثقافية وصحية ومادية وغيرها....الخ والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والإقتصادية بالإمكانات المتاحة.
7 - المحافظة على تراث العائلة وتجميعه وتعريف أبناء العائلة به.
8 - العمل على حل الخلافات والمشاكل الناشئة أو التي قد تنشأ بين أفراد العائلة بصورة حبية.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
طارق احمد صالح
خالد احمد صالح
إياد ناجي صالح
عبد الله طلال صالح
وسيم حسن صالح
طارق نور الدين صالح
عمرو خالد يوسف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسيم حسن صالح