ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بدايتي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4590 تاريخ 4/3/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«بدايتي»
مركزها: بيروت - شارع ميشال شيحا - منطقة المصيطبة العقارية - العقار رقم 2862 - ملك شركة آنت ورك ش.م.ل.
غايتها: تهدف بدايتي إلى تمكين الشباب المهمشين على الإندماج في مجالات العمل إيمانا منها بان مسيرة حياة الإنسان يجب ألا تتوقف نتيجة عدم قدرته على إيجاد عمل ينصف قدراته وتطلعاته. تدعو بدايتي إلى إيجاد حلول مناسبة لأزمة البطالة من خلال تعزيز إمكانيات الشباب للوصول إلى سبل عيش لائقة وفتح أبواب التوظيف على جميع الفئات دون إستثناء.
تطلع بدايتي إلى العمل على:
1 - توفير خدمات تشغيل شاملة بحيث تلعب بدايتي دور صلة وصل بين العمال من جهة وأرباب العمل من جهة أخرى بغية مساعدة العامل على إيجاد فرصة عمل مناسبة ومساعدة رب العمل على إيجاد موظف يفي بمتطلبات الوظيفة.
2 - توفير فرص تعليم وتدريب في مكان العمل او عن طريق جهات متخصصة لغرض إكتساب العمال مهارات عملية.
3 - تقديم إرشادات تطال الصحة النفسية والدعم الإجتماعي والإستشارات القانونية فيما يخص مجال العمل.
4 - دعوة أرباب العمل إلى تأمين بيئة عمل صحية ولائقة من خلال تثقيف أرباب العمل والعمال فيما يخص حقوق وواجبات كل طرف منهما.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. غيا نجيب عسيران
د. هادي بهجت خلف
كريم جورج شديد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غيا نجيب عسيران.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2020
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن