All legislation

علم وخبر Notice of association No. 150 17/01/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية واعية» "WA3IA" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
150
Date
17/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 394-395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 150 تاريخ 17/01/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية واعية» {WA3IA} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 987 تاريخ 14/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية واعية» "WA3IA"

مركزها: بيروت - المدور شارع باستور - العقار رقم 34 - القسم رقم 30 - بوروتك سنتر - بلوك B - ملك غيدا محمد فوزي الصلح - الطابق الرابع.

غايتها: 1 - تقديم المساعدات في المجالات الإجتماعية والتعليمية والفنية من خلال دعم طالبات من الأسر الفقيرة، واللواتي يعانين من ضائقة مالية، ومساندتهن لمواصلة دراستهن.

2 - المساعدة في خلق فرص عمل للشابات المحتاجات في المناطق الفقيرة أو النائية لتشجيعهن على العمل ومساعدتهن على الإنطلاق وتحسين حياتهم المهنية.

3 - رصد الشابات الناجحات وأصحاب المبادرات، لا سيما في المناطق المحرومة، لمساعدتهم على تعزيز وتوثيق سيرتهن.

4 - إطلاق حملات توعية بهدف دعم وإرشاد الشابات اللواتي يعانين من ضائقة مالية في المناطق المحرومة.

5 - إنشاء منصة للترويج وتبادل التحديات المشتركة التي تجمع بين الشابات من مختلف المناطق والمعتقدات.

6 - رفع الوعي من أجل السعي لتغيير الصورة النمطية لتبعية المرأة للرجل في بعض البيئات خاصة في المناطق المحرومة.

7 - رفع الوعي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات.

8 - رفع الوعي من أجل إحراز تقدم ملموس نحو تجنب زواج الشابات في سن مبكرة مما يؤثر على حقوقهن ويفقد أهليتهن ليصبحن مساهمات فاعلات في المجتمع.

9 - دعم ومساندة المرأة لتصبح أكثر إنخراطا في السياق الإجتماعي والمهني والمدني.

وبشكل عام تقديم الخدمات والمساعدات والإعانات والمنج العينية والنقدية في شتى المجالات التربوية والصحية والإجتماعية للأشخاص الذين يعانون من ضائقة مالية والمسنين وذوي الحاجات، دون تمييز وبغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو معتقداتهم.

للجمعية من أجل تحقيق أهدافها القيام بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية ذات الأهداف المماثلة وطباعة ونشر الكتيبات والمقالات والدراسات وتنظيم المؤتمرات والمعارض والعروض وورش العمل والندوات المتعلقة بهذه الأهداف.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سعاد طه ميقاتي

لانا منير حلواني

غيدا غسان العثمان

خالد محمد فوزي الصلح

طلال محمد فوزي الصلح

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لانا منير حلواني

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن