المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية واعية» "WA3IA"
مركزها: بيروت - المدور شارع باستور - العقار رقم 34 - القسم رقم 30 - بوروتك سنتر - بلوك B - ملك غيدا محمد فوزي الصلح - الطابق الرابع.
غايتها: 1 - تقديم المساعدات في المجالات الإجتماعية والتعليمية والفنية من خلال دعم طالبات من الأسر الفقيرة، واللواتي يعانين من ضائقة مالية، ومساندتهن لمواصلة دراستهن.
2 - المساعدة في خلق فرص عمل للشابات المحتاجات في المناطق الفقيرة أو النائية لتشجيعهن على العمل ومساعدتهن على الإنطلاق وتحسين حياتهم المهنية.
3 - رصد الشابات الناجحات وأصحاب المبادرات، لا سيما في المناطق المحرومة، لمساعدتهم على تعزيز وتوثيق سيرتهن.
4 - إطلاق حملات توعية بهدف دعم وإرشاد الشابات اللواتي يعانين من ضائقة مالية في المناطق المحرومة.
5 - إنشاء منصة للترويج وتبادل التحديات المشتركة التي تجمع بين الشابات من مختلف المناطق والمعتقدات.
6 - رفع الوعي من أجل السعي لتغيير الصورة النمطية لتبعية المرأة للرجل في بعض البيئات خاصة في المناطق المحرومة.
7 - رفع الوعي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات.
8 - رفع الوعي من أجل إحراز تقدم ملموس نحو تجنب زواج الشابات في سن مبكرة مما يؤثر على حقوقهن ويفقد أهليتهن ليصبحن مساهمات فاعلات في المجتمع.
9 - دعم ومساندة المرأة لتصبح أكثر إنخراطا في السياق الإجتماعي والمهني والمدني.
وبشكل عام تقديم الخدمات والمساعدات والإعانات والمنج العينية والنقدية في شتى المجالات التربوية والصحية والإجتماعية للأشخاص الذين يعانون من ضائقة مالية والمسنين وذوي الحاجات، دون تمييز وبغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو معتقداتهم.
للجمعية من أجل تحقيق أهدافها القيام بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية ذات الأهداف المماثلة وطباعة ونشر الكتيبات والمقالات والدراسات وتنظيم المؤتمرات والمعارض والعروض وورش العمل والندوات المتعلقة بهذه الأهداف.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سعاد طه ميقاتي
لانا منير حلواني
غيدا غسان العثمان
خالد محمد فوزي الصلح
طلال محمد فوزي الصلح
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لانا منير حلواني