All legislation

علم وخبر Notice of association No. 174 20/01/2020

تعديل العلم والخبر رقم: 691 تاريخ 25/4/2013 للجمعية المسماة: «جمعية EMDR (جمعية أي أم دي آر لبنان)" "EMDR Lebanon Association" مركزها: حوش الزراعنة - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
174
Date
20/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 396-398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 174 تاريخ 20/01/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 691 تاريخ 25/4/2013،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية EMDR» «(جمعية أي أم دي آر لبنان)» "EMDR Lebanon Association" المتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21232 تاريخ 6/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي،

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل، إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية EMDR» (جمعية أي أم دي آر لبنان)""EMDR Lebanon Association الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 691 تاريخ 25/4/2013

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «جمعية EMDR لبنان» «(جمعية أي أم دي آر لبنان)"

بدلا من:

«جمعية EMDR» (جمعية أي أم دي آر لبنان)"

مركزها: بيروت - عين المريسة - شارع جون كينيدي - العقار رقم 342 - القسم رقم 37 - بناء ميموزا - ملك السيدة كنده فادي درويش، عمر فارس درويش - الطابق الثامن.

بدلا من:

حوش الزراعنة - العقار رقم 1592 - القسم رقم 2 - ملك السيد جان داوود - قضاء زحلة.

غايتها: 1 - المساهمة في تعريف المجتمع اللبناني بالعلاج النفسي ال EMDR ونشره في العالم العربي عن طريق المحاضرات ووسائل الإعلام والمنشورات.

2 - المساهمة في تحديد معايير الأهلية المطلوبة في حدها الأدنى للخضوع لمقرر التدريب الأساسي في علاج ال EMDR بالتعاون مع البرنامج الوطني للصحة النفسية.

3 - المساهمة في تنظيم دورات تدريبية ومحاضرات ومؤتمرات في مضمار ال EMDR للإختصاصيين في الصحة النفسية.

4 - المساهمة في تحقيق ورش عمل ودورات تدريبية للمعالجين بال EMDR من أجل التعليم المستدام Continued education.

5 - تحديد الشروط المطلوبة التي تتماشى مع شروط الجمعيات العالمية لل EMDR لنيل الشهادات التالية:

. شهادة إتمام لمقرر التدريب الاساسي في علاج ال EMDR.

. شهادة ممارس/ معالج في علاج ال EMDR.

. شهادة إستشاري في علاج ال EMDR.

. شهادة مدرب في علاج ال EMDR.

6 - المساهمة في القيام بأعمال إجتماعية وإنسانية لمساعدة من هم بحاجة إلى العلاج النفسي ال EMDR بالتعاون مع البرنامج الوطني للصحة النفسية.

7 - المساهمة في إنشاء شبكة تواصل وتعاون مع جمعيات ومنظمات ال EMDR الأخرى المنتشرة في كل أنحاء العالم.

8 - القيام بحملات توعية حول الطريقة المعتمدة دوليا للعلاج بال EMDR لناحية التدريب و/أو التطبيق بالتعاون مع البرنامج الوطني للصحة النفسية، وذلك بالتعاون مع الجمعيات العلمية المختصة في نقابة الأطباء عند الأقتضاء.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - المساهمة في تعريف المجتمع اللبناني بالعلاج النفسي ال EMDR ونشره في العالم العربي عن طريق المحاضرات ووسائل الإعلام والمنشورات.

2 - المساهمة في تحديد معايير الأهلية المطلوبة في حدها الأدنى للخضوع لمقرر التدريب الأساسي لل EMDR.

3 - المساهمة في تنظيم دورات تدريبية ومحاضرات ومؤتمرات في ال EMDR للإختصاصيين في الصحة النفسية.

4 - المساهمة في تقديم ورش عمل ودورات تدريبية للمعالجين بال EMDR من أجل التربية المستمرة.

5 - تحديد الشروط المطلوبة التي تتماشى مع شروط الجمعيات العالمية لل EMDR لنيل الشهادات التالية:

. «المقرر التدريب الأساسي للعلاج بال EMDR».

. «الممارس في العلاج بال EMDR.

. «إستشاري في العلاج بال EMDR.

. «مدرب في العلاج بال EMDR.

6 - المساهمة في القيام بأعمال إجتماعية وإنسانية لمساعدة من هم بحاجة إلى العلاج النفسي.

7 - المساهمة في إنشاء شبكة تواصل وتعاون مع جمعيات ومنظمات ال EMDR الأخرى المنتشرة في كلّ أنحاء العالم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة مراجع المختصة.

"EMDR Lebanon Association"

"EMDR Lebanon Association"

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن