المادة 1
تمدد لغاية 24/01/2020 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها.
قرار Decision No. 20 15/01/2020
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 24/01/2020 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها.
يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
15 كانون الثاني 2020 وزير المالية علي حسن خليل