تعميم Circular No. 105 15/01/2020
تعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين أو الشاغرة إبتداء من 1/1/2019.
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 105
- Date
- 15/01/2020
- Official Gazette
- Issue 4, 23/01/2020, p. 401-402
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 105 تاريخ 15/01/2020
- Source
- Lebanese University
حيث ان قرار وزير المالية رقم 616/1 تاريخ 20/8/2019 المتعلق بتعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين، قد نص على تخفيض قدره 20% للتقديرات المباشرة المعمول بها من 1/1/2015 ولغاية 31/12/2018 بما يؤدي الى مواكبة التبدل الطارئ في أسعار العقارات الذي إتسم بالطابع العام، وذلك إستنادا إلى المادة 39 من قانون ضريبة الأملاك المبنية، الذي نصّت على ما يلي:
«يمكن تمديد مفعول التقدير المباشر لمدة ثلاث سنوات جديدة بقرار من وزير المالية اذا كانت الأحوال الاقتصادية ومستوى بدلات الإيجار مستقرة.
أما إذا كان التبدل الطارئ على تلك الأحوال والمستوى يتسم بالطابع العام، فيمكن تقرير التمديد مع تعديل التقديرات السابقة زيادة أو نقصا على أساس معدلات عامة».
وحيث ان الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية تستفسر عن إمكانية تطبيق هذا التخفيض على التقديرات المباشرة المعمول بها إبتداء من 1/1/2019،
وحيث ان المادة 36 من قانون ضريبة الأملاك المبنية قد نصت على ما يلي:
«تراعى في تقدير الإيرادات الصافية الأصول التالية:
1 - تعتمد أساسا للتقدير قيمة بدل الإيجار المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر إذا أمكن معرفتها والتثبت من صحتها.
2 - أما إذا تعذر ذلك فتقدر الإيرادات الصافية بالمقارنة مع الأبنية المشابهة المؤجرة في ظروف وأحوال مماثلة.
3 - أما إذا تعذرت المقارنة فتقدر الإيرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الأساسية التي تؤثر في قيمة العقار التأجيرية: المساحة، المنطقة، نوعية البناء، متممات البناء (تدفئة، تبريد، مصاعد، أنترفون، الخ...) وغيرها من العناصر، شرط أن يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل إيجار».
وحيث أن الإنخفاض في أسعار العقارات وفي بدلات الإيجار لا زال مستمرا في كافة المناطق، لذلك،
يُطلب الى الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية الإستمرار بالتخفيض للتقديرات الحاصلة من 1/1/2019 بنسبة 20% توازيا مع تلك المخفضة المعمول بها من 1/1/2015 ولغاية 31/12/2018 لكافة الوحدات المشغولة من غير المستأجرين أو الشاغرة.