المادة 1
تمنح مطبوعة «اعلانات» الاسبوعية، غير السياسية مهلة توقف عن الصدور لمدة ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار بغية تكوين وتأهيل فريقها العملي.
قرار Decision No. 828 16/10/2019
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 404 تاريخ 8/7/2009 المعدل بالقرار 447 تاريخ 12/7/2019،
بناء على الطلب المقدم من السيدة امل سامي حسين مالكة مطبوعة «اعلانات» والمسجل تحت رقم 2181 تاريخ 1/10/2019 والمتضمن طلب منحها مهلة توقف عن الصدور لمدة ثلاثة اشهر بغية تكوين فريقها العملي.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح مطبوعة «اعلانات» الاسبوعية، غير السياسية مهلة توقف عن الصدور لمدة ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار بغية تكوين وتأهيل فريقها العملي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الاول 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح