All legislation

قرار Decision No. 828 16/10/2019

اعطاء مهلة توقف عن الصدور لمدة ثلاثة أشهر لمطبوعة «اعلانات» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
828
Date
16/10/2019
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 402-411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 828 تاريخ 16/10/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 404 تاريخ 8/7/2009 المعدل بالقرار 447 تاريخ 12/7/2019،

بناء على الطلب المقدم من السيدة امل سامي حسين مالكة مطبوعة «اعلانات» والمسجل تحت رقم 2181 تاريخ 1/10/2019 والمتضمن طلب منحها مهلة توقف عن الصدور لمدة ثلاثة اشهر بغية تكوين فريقها العملي.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح مطبوعة «اعلانات» الاسبوعية، غير السياسية مهلة توقف عن الصدور لمدة ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار بغية تكوين وتأهيل فريقها العملي.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح