المادة 1
تضاف لعبة «كرة الطاولة» الى ترخيص جمعية «النادي الرياضي» - المنصف
مركزها: المنصف، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 3 02/01/2020
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 3405 تاريخ 28/11/1952 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3871/د تاريخ 21/11/2019،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 19/12/2019،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «كرة الطاولة» الى ترخيص جمعية «النادي الرياضي» - المنصف
مركزها: المنصف، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية والمرخص لها بمزاولتها:
«كرة السلة، كرة الطاولة وكرة الطائرة».
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغياً.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الثاني 2020 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش