All legislation

قرار Decision No. 4 02/01/2020

إضافة لعبة «الشراع» إلى ترخيص جمعية «نادي هوليداي بيتش الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
02/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 02/01/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 317 تاريخ 6/5/1986 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1197/د تاريخ 27/3/2019،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 19/9/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «الشراع» الى ترخيص جمعية «نادي هوليداي بيتش الرياضي»

مركزها: ذوق مصبح، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية والمرخص لها بمزاولتها:

«السباحة، كرة اليد، كرة السلة، التنس والشراع»

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الإنضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الثاني 2020 وزيرالشباب والرياضة محمد فنيش