All legislation

قرار Decision No. 12775 29/03/2018

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12775
Date
29/03/2018
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 414-415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12775 تاريخ 29/03/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 12745 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2018،

وبناء على القرار رقم 5116 تاريخ 21/12/1992 القاضي بإدراج اسم «شركة عامل للصيرفة - علي موسى شكرون وشركاؤه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 382،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/2017 بالموافقة على تعديل اسم «شركة عامل للصيرفة - علي موسى شكرون وشركاؤه» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة عامل للصيرفة - علي موسى شكرون وشريكته»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/2/2018 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدّل اسم «شركة عامل للصيرفة - علي موسى شكرون وشركاؤه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 382 بحيث يصبح «شركة عامل للصيرفة - علي موسى شكرون وشريكته».

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه