المادة 1
يُعدّل اسم «شركة عامل للصيرفة - علي موسى شكرون وشركاؤه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 382 بحيث يصبح «شركة عامل للصيرفة - علي موسى شكرون وشريكته».
قرار Decision No. 12775 29/03/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 12745 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2018،
وبناء على القرار رقم 5116 تاريخ 21/12/1992 القاضي بإدراج اسم «شركة عامل للصيرفة - علي موسى شكرون وشركاؤه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 382،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/2017 بالموافقة على تعديل اسم «شركة عامل للصيرفة - علي موسى شكرون وشركاؤه» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة عامل للصيرفة - علي موسى شكرون وشريكته»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/2/2018 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يُقرّر ما يأتي:
يُعدّل اسم «شركة عامل للصيرفة - علي موسى شكرون وشركاؤه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 382 بحيث يصبح «شركة عامل للصيرفة - علي موسى شكرون وشريكته».
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آذار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه