All legislation

قرار Decision No. 13174 16/01/2020

لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
13174
Date
16/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 415-417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13174 تاريخ 16/01/2020
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 فقرتها الثانية منه،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الأصول:

1 - فرنسبنك ش.م.ل.

3 - بنك مصر لبنان ش.م.ل.

5 - البنك العربي ش.م.ع.

9 - مصرف الرافدين

10 - البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.

11 - البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.

14 - بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.

16 - بنك فدرال لبنان ش.م.ل.

19 - بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.

22 - بنك البحر المتوسط ش.م.ل.

27 - بنك عوده للخدمات الخاصة ش.م.ل

28 - بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل.

33 - بنك عوده للأعمال ش.م.ل

34 - المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل.

36 - بنك الإعتماد الوطني ش.م.ل.

39 - بنك بيبلوس ش.م.ل.

41 - مصرف الإسكان ش.م.ل.

43 - بنك التمويل ش.م.ل.

48 - سرادار بنك ش.م.ل

52 - بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.

53 - الإعتماد اللبناني ش.م.ل.

56 - بنك عوده ش.م.ل

58 - فينيسيا بنك ش.م.ل.

62 - مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل.

63 - البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.

67 - بنك صادرات إيران

68 - الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل.

73 - بنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل.

75 - بنك بيروت ش.م.ل.

85 - حبيب بنك ليمتد

90 - البنك العربي الافريقي الدولي

92 - بنك الامارات ولبنان ش.م.ل

93 - بنك بيمو ش.م.ل

94 - بنك لبنان والخليج ش.م.ل.

95 - البنك السعودي اللبناني ش.م.ل.

98 - سيدروس بنك ش.م.ل

101 - بنك الموارد ش.م.ل.

103 - الإعتماد المصرفي ش.م.ل.

104 - بنك الاعتماد المتحد ش.م.ل.

105 - بنك المدينة ش.م.ل.

108 - فرست ناشونال بنك ش.م.ل

109 - بنك البركة ش.م.ل.

110 - بنك مياب ش.م.ل.

111 - بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل.

113 - بنك البحر المتوسط للاستثمار ش.م.ل.

114 - بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل.

115 - سيتي بنك ن.أ.

118 - البنك العربي (سويسرا) لبنان ش.م.ل

121 - فرنسبنك للاعمال ش.م.ل.

123 - بنك بيبلوس للاعمال ش.م.ل.

125 - بيت التمويل العربي ش.م.ل (مصرف إسلامي)

126 - البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل

127 - بنك بلوم للتنمية ش م ل

129 - «إف. إف. إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص)

130 - بنك بيروت للاستثمار ش.م.ل

132 - شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة)

133 - بنك سي.أس.سي ش.م.ل.

135 - بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل

136 - بنك قطر الوطني (شركة مساهمة عامة قطرية)

137 - سيدروس إنفست بنك ش.م.ل

139 - لي بنك ش.م.ل (ليفنت انفستمنت بنك)

141 - بنك الاستثمار ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)

142 - لوسيد انفستمنت بنك ش.م.ل

2

4 -

6

7

8

12

13

15

17

18

20

21

23

24

25

26

29

30

31

32

35

37

38

40

42

44

45

46

47

49

50

51

54

55

57

59

60

61

64

65

66

69

70

71

72

74 -

76

77

78

79

80 -

81

82

83

84

86

87

88

89

91

96

97

99

100

102

106

107

112

116

117

119

120

122

124

128

131

134 -

138

140 -

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه