All legislation

قرار Decision No. 13175 16/01/2020

لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
13175
Date
16/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 13175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13175 تاريخ 16/01/2020
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الأصول:

1 - المؤسسة المالية العربية ش.م.ل.

5 - الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل.

6 - سوجيليز لبنان ش.م.ل.

7 - مؤسسة الاستثمارات المالية ش.م.ل.

8 - شركة لبنان المالية ش.م.ل.

9 - بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل.

10 - فيدوس ش.م.ل.

11 - كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل.

12 - شركة ليبانون انفست ش.م.ل.

13 - غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل

14 - ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل.

17 - شركة أريبا ش.م.ل.

23 - ب.ل.س. فايننس ش.م.ل.

24 - حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل.

26 - شركة الاعتماد المالي ش.م.ل.

27 - شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

28 - ف.ن.ب. فينانس ش.م.ل.

29 - الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. - سوليفاك ش.م.ل.

32 - كراديت تراست ش.م.ل

34 - مينا كابيتال ش.م.ل.

35 - شركة أيش.أس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.

36 - كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل.

39 - أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب (مقفلة)

40 - الاعتماد المالي إنفست ش.م.ل.

41 - الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل. (مجموعة أرزان)

42 - كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل.

43 - «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.

44 - ك.أ. أندوسويس سويسرا (لبنان) ش.م.ل.

46 - بوغوفينانس ش.م.ل.

48 - شركة كريديليز ش.م.ل.

49 - فيتاس ش.م.ل.

51 - ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.

53 - ال سي بي فايننس ش.م.ل.

57 - أهلي انفستمنت غروب ش.م.ل.

58 - مور كابيتال ش.م.ل.

61 - سي.اس.سي.فايننس ش.م.ل.

62 - اكسيليس فايننس ش.م.ل.

65 - شركة إمكان المالية ش.م.ل.

67 - الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل.

68 - شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ»

70 - أوبتيموم إنفست ش.م.ل.

72 - سي سي انفستمنت ش.م.ل.

74 - شركة الأرز ش.م.ل.

2

3

4

15 -

16

18

FNB Capital - 19 ش.م.ل.

20

21

22 -

25

30

31

33

37

38

45 -

47 -

50 -

52 -

54 -

55 -

56 -

59 -

60 -

63 -

64 -

66 -

69 -

71 -

73 -

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه