All legislation

قرار Decision No. 13177 16/01/2020

لائحة «كونتوارات التسليف»

Type
قرار · Decision
Number
13177
Date
16/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13177 تاريخ 16/01/2020
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 المتعلق بشروط ممارسة عمليات التسليف وفقاً لاحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف، سيما المادة 18 منه،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنشر كما يلي لائحة «كونتوارات التسليف» المسجلة حسب الاصول:

1 - شركة الإعتماد العربي ش.م.ل.

3 - شركة بشير حربية وشركاه للتسليف «س د ل اينفست» (توصية بسيطة)

4 - تمويل كابيتال ش.م.ل.

5 - سي. أس. تي للتسليفات ش.م.ل.

7 - جود للتسليف ش.م.ل.

9 - تسليف تراست ش.م.ل.

10 - شركة جوني جريج وشركاه للتسليف - الأمانة (توصية بسيطة)

13 - شركة فضل الله زعيتر وشريكيه - الائتمان المالي للقروض (توصية بسيطة)

14 - فيزيون كابيتال غروب ش.م.ل.

15 - ماني ش.م.ل.

16 - الكونتوار الاقتصادي - معلوف وشركاه (توصية بسيطة)

17 - التمويل التجاري ش.م.ل.

18 - شركة الاعتماد الوطني للتمويل ش.م.ل.

19 - كونتوار غزال للتسليف المالي ش.م.ل.

20 - فاست كريديت ش.م.ل.

21 - شركة الغد - غادة كعدي وشركاها - توصية بسيطة

22 - شركة كريم خوسيه قبشه وشركاه «رايت انفيست» - توصية بسيطة

23 - تسليف ش.م.ل.

24 - الشركة الوطنية للتسليف رومية وشركاءه - توصية بسيطة.

25 - الشركة اللبنانية العربية للتسليف ش.م.ل.

26 - بروفاندز اندكو ش.م.ل.

2 -

6 -

8 -

11 -

12 -

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه