All legislation

قرار Decision No. 13178 16/01/2020

لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية

Type
قرار · Decision
Number
13178
Date
16/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 424-425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13178 تاريخ 16/01/2020
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية المسجلة حسب الأصول:

اسم المؤسسة

نوع التحاويل

1- شركة أون لاين لتحويل الاموال ش.م.ل.

داخلية/خارجية

2- شركة بوب فايننس ش.م.ل.

داخلية/خارجية

3- شركة كاش يونايتد ش.م.ل.

داخلية/خارجية

4- ترانسفير انترناشونال ش.م.ل.

داخلية/خارجية

5- شركة أو سي أي ش.م.ل. (اونلاين كاش انترنشيونال)

خارجية

6- شركة وينغز انترناشيونال موني ترانسفر ش.م.ل.

خارجية

7- شركة سيغما موني ترانسفر ش.م.ل.

خارجية

8- شركة مصري ماني اكسبرس ش.م.ل.

خارجية

9- شركة قوسطانيان للصيرفة - بيرم قوسطانيان وشركاه - سيلفا اكستشنج

خارجية

10- الشركة العالمية للصيرفة ش.م.م.

خارجية

11- شركة بين باي ش.م.ل.

داخلية (عبر الخليوي)/خارجية (عبر الخليوي)

12- شركة وو كاش ش.م.ل.

داخلية/خارجية

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة