All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13183 17/01/2020

تعديل القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13183
Date
17/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 425-427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13183 تاريخ 17/01/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

ونباء على القانون رقم 81 تاريخ 18/10/2018 المتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي لا سيما المادة 64 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الألكترونية،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص «المادة 3» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«أولاً: يحظر القيام بالعمليات المصرفية أو المالية بواسطة الاجهزة الالكترونية الجوالة والثابتة بين عملاء مصارف مختلفة الا لتلقي طلبات التحاويل المصرفية من العميل وذلك شرط:

1 - ان لا يتم تنفيذها بشكل آني عبر التطبيق (Application) أو البرنامج الالكتروني المستخدمين على جهاز العميل.

2 - ان تتأكد دوائر ال Back Office لدى المصرف المعني من مطابقة طلبات التحويل للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

3 - ان يتم تنفيذها، حصراً، بالطرق التقليدية المعهودة (أي بواسطة شبكة ال SWIFT المعتمدة بين المصارف).

ثانيا: استثناءً لأحكام المقطع «أولاً» من هذه المادة، يسمح القيام بالعمليات المصرفية أو المالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة أو الثابتة عبر تطبيقات (Applications) أو برامج الكترونية وذلك من خلال استعمال بطاقات و/ أو حسابات مصرفية تعود لعملاء مصارف مختلفة وذلك شرط:

1 - ان يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة على أي من هذه التطبيقات أو البرامج الالكترونية التي ستستخدم للقيام بالعمليات المذكورة بالمقطع «ثانياً» من هذه المادة وعلى شروطها التقنية وعلى الآلية المتبعة لتنفيذ هذه العمليات.

2 - أن تنفذ هذه العمليات بين العملاء بشكل آني.

3 - أن تتم تسوية هذه العمليات كافة بين حسابات المصارف لدى مصرف لبنان.

4 - أن لا يتعدى مجموع الاموال المُرسلة من كل عميل:

أ - مبلغ /000 500/ ليرة لبنانية يومياً ومبلغ /000 000 5/ ليرة لبنانية شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.

ب - مبلغ /300/ دولار اميركي يوميا و/3000/ دولار اميركي شهريا او ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي او بأي من هذه العملات الاجنبية.

5 - أن لا يتعدى مجموع الاموال المُتلقاة من كل عميل:

أ - مبلغ مليون ليرة لبنانية يومياً ومبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.

ب - مبلغ /600/ دولار اميركي يوميا و/ 6000/ دولار اميركي شهريا او ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار او بأي من هذه العملات الاجنبية.

يمكن لمصرف لبنان الموافقة استثنائياً على سقف أعلى لمجموع المبالغ المتلقاة من احد العملاء في حال كان العميل متلقي الاموال تاجراً او من اصحاب المهن الحرة.

6 - ان لا تتعدى العمولة المستوفاة على هذه العمليات 0.5 ÷ (نصف بالمئة) من قيمة كل عملية.

7 - أن تُراعي في هذه العمليات القوانين والانظمة كافة المتعلقة بالامتثال ومكافحة تبييض الاموال.

8 - أن يتم تزويد مديرية انظمة الدفع لدى مصرف لبنان شهرياً بعدد هذه العمليات وقيمتها وفقا للأنموذج رقم IP--0 المرفق بهذا القرار.

ثالثا: يحظر اصدار النقود الالكرونية (Electronic Money) من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الاشكال الا وفقاً لأحكام القرارات الصادرة والتي ستصدر عن مصرف لبنان.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 كانون الثاني 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه